الشيخ الطبرسي

471

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

الأهلي جنس واحد وان اختلف أنواعه ] ( 1 ) والجواميس منها ولبن البقر الوحشي جنس آخر ، ولبن الإبل جنس بانفراده وان اختلفت أنواعه وليس في الإبل وحشي . وانما قلنا ذلك لان الأصول أجناس مختلفة ، فوجب في ألبانها مثله . و « للش » قولان . مسألة - 90 - : يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا ، بدلالة الآية والأصل ، ولا يجوز متفاضلا . وقال « ش » : لا يجوز . مسألة - 91 - : يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ وهو المخيض مثلا بمثل بدلالة الآية . وقال « ش » : لا يجوز . مسألة - 92 - : يجوز بيع اللبن ( الجبن « خ » ) بالمصل ( 2 ) والأقط مثلا بمثل بدلالة الآية والأصل ( 3 ) . وعند « ش » لا يجوز . مسألة - 93 - : بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا ، بدلالة الآية . وقال « ش » : لا يجوز . مسألة - 94 - : بيع الجبن بالجبن والأقط بالأقط والمصل بالمصل يجوز بدلالة ما تقدم . وعند « ش » لا يجوز . مسألة - 95 - : الجبن والأقط والسمن كل واحد منها بالآخر يجوز متماثلا بدلالة الآية والأصل . ولا يجوز متفاضلا ، لأنا قد بينا أن كل مكيل وموزون ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا ، وهذه جنس واحد .

--> ( 1 ) بين المعقوفتين ليس في نسخة « د » . ( 2 ) مصل ترف وآب كه از پنير بيرون برآيد بعد از پختن وفشردن ( منتهى الإرب ) . ( 3 ) م : بحذف « والأصل » .